الشيخ الأنصاري

210

كتاب الطهارة

المشهور ، وعن التبيان : أنّه مذهبنا « 1 » ، وعن مجمع البيان « 2 » وظاهر المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في آيات الأحكام « 3 » : الإجماع عليه ، لكن عن التنقيح : أنّه مذهب أصحابنا - إلَّا الشيخ في النهاية والصدوق قدّس سرّهما « 4 » - لروايتي زرارة المتقدّمتين « 5 » . خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية ، حيث قال : وتجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ، ولا يجزي أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة للمختار « 6 » . وعن الفقيه : وحدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس « 7 » . والمحكيّ في المعتبر عن مسائل الخلاف للسيّد قدّس سرّه أنّه أوجب الثلاث « 8 » . ويشهد لهذا القول رواية معمّر بن عمر [ 1 ] عن أبي جعفر عليه السلام : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذا القدمين » « 9 » ،

--> [ 1 ] في النسخ : « معمر بن خلاد » ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في مصحّحة « ب » . « 1 » التبيان 3 : 451 . « 2 » مجمع البيان 2 : 164 . « 3 » زبدة البيان : 17 . « 4 » التنقيح 1 : 82 . « 5 » تقدّمتا في الصفحة : 207 و 208 . « 6 » النهاية : 14 . « 7 » الفقيه 1 : 45 . « 8 » المعتبر 1 : 145 . « 9 » الوسائل 1 : 294 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، وفي المصدر ومصحّحة « ع » : « الرجلين » .